الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )
88
شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )
امتناع المقدمة المنحصرة و لو كان بسوء الاختيار و العقل قد استقل بان الممنوع شرعا كالممتنع عادة او عقلا . [ رد قول شيخ كه خروج وجوب شرعى دارد من باب مقدمه ] قلت أوّلا انما كان الممنوع كالممتنع اذا لم يحكم العقل بلزومه ارشادا الى ما هو اقل المحذورين و قد عرفت لزومه بحكمه فانه مع لزوم الاتيان بالمقدمة عقلا لا باس فى بقاء ذى المقدمة على وجوبه فانه حينئذ ليس من التكليف بالممتنع كما اذا كانت المقدمة ممتنعة .